السيد محمد صادق الروحاني

441

منهاج الصالحين ( ط . ج )

موته ( « 1 » ) ، برئت ذمة المَدين ، فان إجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وابراء لذمة المدين .

--> ( 1 ) وهذا يعنى أنه إذا لم يقبل الورثة بمسامحة المديون فلا تبرأ ذمته إلا بالتسديد .